لمحة عامة حول قسم مساعدة ضحايا الألغام
يُعتبر توفير الدعم لضحايا الألغام ومخلّفات الحروب مكوّنًا أساسيًا من مكوّنات الأعمال المتعلقة بالألغام ويتمّ على ثلاثة مستويات بدءًا بضحايا الألغام فعوائلهم ثمّ المجتمعات المتضرّرة من الألغام.
ساهم نشر التوعية حول مشكلة الألغام ومخلفات الحروب في استيعاب حجم المشكلة وأهمية مساعدة الضحايا عبر:
- توفير خدمة الاستشفاء لهم في حالات الطوارئ، والتكفّل بعمليات بتر الأعضاء، والاهتمام بالمريض بعد خضوعه للعملية الجراحية وتتولّى ذلك وزارتا الشؤون الإجتماعية والصحة واللجنة الوطنية لمساعدة الضحايا.
- تأمين الأطراف الإصطناعية والوسائل الحركية (كراسي متحركة، عكازات...)
- مساعدة فاقدي السمع والبصر.
- إعادة تأهيلهم على المستوى النفسي.
- مساعدتهم لكسب مورد رزقهم وإخضاعهم لتدريبات تخوّلهم ممارسة مهنة ما.
- إجراء مسح تقييمي حول حاجاتهم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بجميع ضحايا الألغام بشكل دائم.
- المطالبة بتأييد حقوق ضحايا الألغام ودعم سير الإتفاقية الدولية الخاصة بهم إضافة إلى مناصرة تطبيق قانون ٢٠٠٠/٢٢٠ المتعلق بحقوق ذوي الإعاقة.
يرمي قسم مساعدة ضحايا الألغام إلى:
- دعم ضحايا الألغام ومخلّفات الحروب.
- إجراء مسح خاص بضحايا الألغام وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم باستمرار: يتمّ تجميع المعلومات من خلال المسح ويتمّ تدخيلها إلى نظام إدارة المعلومات الخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام IMSMANG لتكوين صورة عامة حول ضحايا الألغام في لبنان.
- المطالبة بتأييد حقوق ضحايا الألغام ودعم سير الإتفاقية الدولية الخاصة بهم.
التأييد
في أيلول ٢٠١١، قدّم المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام استراتيجيّته الوطنية التي جاء فيها أنّ الهدف الأسمى هو : "ضمان التطبيق الكامل لحقوق ضحايا الألغام بالإستناد الى المادة ٥ من إتفاقية حظر القنابل العنقودية واتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ووفقًا لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
بالإضافة إلى ذلك، يغطي القانون ٢٠٠٠/٢٢٠ الصادر في أيار عام ٢٠٠٠ والمتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة مجمل القطاعات ويتناول حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في التعليم المناسب، خدمات إعادة التأهيل، العمل، الخدمات الطبية، الرياضة وصولاً الى استعمال وسائل النقل العام وغيرها من المرافق. كما يشدد على حق المشاركة في المجتمع. إلا أنّ هذا القانون لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
وقّع لبنان إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام ٢٠٠٧ لكنّه لم يصادق عليها بعد.